قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفي كامل بسقوط 4 طعون بحل مجلس الشعب
مشيرة إلي زوال وجود المجلس بقوة القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية
العليا.
صدر الحكم بعضوية المستشارين جاب الله محمد وهاني حنا ومحمد عبدالودود وحازم بدوي ومحمد هلالي وعلي حسن ويحيي محمود وعاصم الغايش ومحمد انيس وأمانة سر أشرف محمود وياسر حمدي وحسام الدين احمد.
كان المرشحون صبري يوسف داود عبدالله مرشح مستقل عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة قوص بمحافظة المنيا وعبدالمنعم محمد عبدالعليم جمعة مرشح حزب النور فردي عمال عن الدائرة الثانية ومقرها مركز طامية ومحمد انور السادات بصفته رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومرشح آخر فئات.. قد تقدموا بطعونهم أمام المحكمة طالبوا فيها ببطلان انتخابات مجلس الشعب.
قالت محكمة النقض في اسباب حكمها انه صدر بتاريخ 14 يونيه الماضي حكم المحكمة الدستورية والمنشور بالجريدة الرسمية والذي قضي بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 وتضمنت اسباب الحكمان انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها وقالت المحكمة انه مؤدي ذلك ولازمة ان تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة.
وأضافت المحكمة لما كان مقتضي الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة. وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. الصادر بقانون رقم 48 لسنة 79 وكان قد صدر بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 35 لسنة 2011 ونفاذاً لحكم المحكمة الدستورية باعتبار المجلس منحلاً اعتباراً من 15 يونيو 2012 من ثم فلا تصادف الطعون الأربعة المرفوعة إلي محكمة النقض محلاً بعد زوال وجود المجلس بقوة القانون ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط هذه الطعون بحل مجلس الشعب
صدر الحكم بعضوية المستشارين جاب الله محمد وهاني حنا ومحمد عبدالودود وحازم بدوي ومحمد هلالي وعلي حسن ويحيي محمود وعاصم الغايش ومحمد انيس وأمانة سر أشرف محمود وياسر حمدي وحسام الدين احمد.
كان المرشحون صبري يوسف داود عبدالله مرشح مستقل عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة قوص بمحافظة المنيا وعبدالمنعم محمد عبدالعليم جمعة مرشح حزب النور فردي عمال عن الدائرة الثانية ومقرها مركز طامية ومحمد انور السادات بصفته رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومرشح آخر فئات.. قد تقدموا بطعونهم أمام المحكمة طالبوا فيها ببطلان انتخابات مجلس الشعب.
قالت محكمة النقض في اسباب حكمها انه صدر بتاريخ 14 يونيه الماضي حكم المحكمة الدستورية والمنشور بالجريدة الرسمية والذي قضي بعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 وتضمنت اسباب الحكمان انتخابات مجلس الشعب قد اجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها وقالت المحكمة انه مؤدي ذلك ولازمة ان تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة.
وأضافت المحكمة لما كان مقتضي الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة. وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. الصادر بقانون رقم 48 لسنة 79 وكان قد صدر بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 35 لسنة 2011 ونفاذاً لحكم المحكمة الدستورية باعتبار المجلس منحلاً اعتباراً من 15 يونيو 2012 من ثم فلا تصادف الطعون الأربعة المرفوعة إلي محكمة النقض محلاً بعد زوال وجود المجلس بقوة القانون ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط هذه الطعون بحل مجلس الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق